____________________
الفصل الحادي عشر في دية الجنين (الفصل الحادي عشر: في دية الجنين والميت) فالكلام في مقامين.
الأول: في دية الجنين وتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل:
الأولى: (في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن الإنتصار والغنية والمبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه.
وعن الإسكافي أن دية الجنين مطلقا غرة عبدا أو أمة قيمتها نصف عشر الدية وهو مذهب الجمهور وبه وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسالك.
وعن العماني وجوب دية كاملة إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح، وعن المبسوط التفصيل بين الذكر فما مر أي مائة دينار والأنثى فنصفه، وقواه المحقق الأردبيلي.
يشهد لما هو المشهور: جملة من النصوص، كالصحيح: عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
الأول: في دية الجنين وتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل:
الأولى: (في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن الإنتصار والغنية والمبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه.
وعن الإسكافي أن دية الجنين مطلقا غرة عبدا أو أمة قيمتها نصف عشر الدية وهو مذهب الجمهور وبه وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسالك.
وعن العماني وجوب دية كاملة إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح، وعن المبسوط التفصيل بين الذكر فما مر أي مائة دينار والأنثى فنصفه، وقواه المحقق الأردبيلي.
يشهد لما هو المشهور: جملة من النصوص، كالصحيح: عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة