____________________
بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني) ذهب عقله؟ قال - عليه السلام -: " عليه الدية " قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال - عليه السلام -: " لا، قد مضت الدية بما فيها " الحديث (1)، فهو ضعيف السند لا يعتمد عليه، اللهم إلا أن يقال ضعفه منجبر بالعمل، فالأظهر ما هو المشهور.
وأما لو رجع بعد السنة فلا كلام ولا اشكال في عدم الرجوع بالدية.
(4) لو جنى على شخص فأوجب جنونا أدواريا فالظاهر انصراف النصوص عنه، فالمرجع فيه الحكومة، وما عن الشيخ والمصنف - ره - من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة، ولا بأس به.
(5) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما، وإن كانتا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في القصاص في مسألة ما إذا كان الجارح والقاتل متعددا فراجع.
دية السمع (و) المطلب الثاني: (في السمع) ففي ذهابه كله (الدية) كاملة، بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في التحرير وظاهر الغنية.
والشاهد به: نصوص كثيرة، لاحظ صحيح يونس: إنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه: " في ذهاب السمع كله ألف دينار... " الحديث (2).
وأما لو رجع بعد السنة فلا كلام ولا اشكال في عدم الرجوع بالدية.
(4) لو جنى على شخص فأوجب جنونا أدواريا فالظاهر انصراف النصوص عنه، فالمرجع فيه الحكومة، وما عن الشيخ والمصنف - ره - من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصلا إلا أن يكون مرادهم بذلك الحكومة، ولا بأس به.
(5) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما، وإن كانتا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في القصاص في مسألة ما إذا كان الجارح والقاتل متعددا فراجع.
دية السمع (و) المطلب الثاني: (في السمع) ففي ذهابه كله (الدية) كاملة، بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في التحرير وظاهر الغنية.
والشاهد به: نصوص كثيرة، لاحظ صحيح يونس: إنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه: " في ذهاب السمع كله ألف دينار... " الحديث (2).