____________________
وهو يدل على أن المطالب بالبينة هو المنكر دون المدعي ولكن لا يدل على عدم حجية بينة المدعي، بل صحيح بريد المتقدم الوارد في مورد ثبوت اللوث يدل على ثبوت القتل المدعي بالبينة، وكذا صحيح مسعدة المتقدم يدل على ذلك.
فتكون نتيجة الجمع بين النصوص: إنه في مورد ثبوت اللوث يثبت القتل بالبينة والمطالب بها هو المنكر ولو لم يقمها ولم يكن للمدعي بينة (فللولي معه اثبات الدعوى) دعوى القتل على المتهم مطلقا (ب) القسامة، اجماعا. ويشهد به: النصوص المتقدمة في مشروعية القسامة.
كيفية القسامة وكميتها وتمام الكلام فيها ضمن مسائل، الأولى: القسامة في العمد (أن يحلف هو وقومه خمسين يمينا) وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون كما هو المشهور وهذه المسألة تنحل إلى فروع.
(1) إنه مع فقد البينة القسامة أولا على المدعي هو ولي الدم، والظاهر أنه اجمالي ونصوص القسامة المتقدمة شاهدة ومصرحة به، وما يظهر منه تقديم حلف المنكر، لمعارضته مع النصوص المشار إليها، محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب وإلا فالمعتبرة المتضمنة لتلك القضية التي تضمنها مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في ذلك الخبر كما في الرياض.
(2) إن القسامة في العمد خمسون يمينا، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة، حيث قال: إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد، ونصوص الباب منها ما تقدم مصرحة بالخمسين.
فتكون نتيجة الجمع بين النصوص: إنه في مورد ثبوت اللوث يثبت القتل بالبينة والمطالب بها هو المنكر ولو لم يقمها ولم يكن للمدعي بينة (فللولي معه اثبات الدعوى) دعوى القتل على المتهم مطلقا (ب) القسامة، اجماعا. ويشهد به: النصوص المتقدمة في مشروعية القسامة.
كيفية القسامة وكميتها وتمام الكلام فيها ضمن مسائل، الأولى: القسامة في العمد (أن يحلف هو وقومه خمسين يمينا) وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون كما هو المشهور وهذه المسألة تنحل إلى فروع.
(1) إنه مع فقد البينة القسامة أولا على المدعي هو ولي الدم، والظاهر أنه اجمالي ونصوص القسامة المتقدمة شاهدة ومصرحة به، وما يظهر منه تقديم حلف المنكر، لمعارضته مع النصوص المشار إليها، محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب وإلا فالمعتبرة المتضمنة لتلك القضية التي تضمنها مستفيضة بعكس الترتيب المذكور في ذلك الخبر كما في الرياض.
(2) إن القسامة في العمد خمسون يمينا، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن ابن حمزة، حيث قال: إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد، ونصوص الباب منها ما تقدم مصرحة بالخمسين.