____________________
الثابت في الجراح القصاص دون الدية الثانية: كما أن الثابت ابتداء في قتل العمد القود (و) لا تثبت الدية إلا صلحا (كذا الجراح) يثبت فيها ابتداء القصاص ولا تثبت فيها الدية إلا بالتراضي والتصالح بلا خلاف بل عليه الاجماع.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال - عليه السلام - : " قود "، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال - عليه السلام -: " إن أرضوه بما شاء فهو له " (1).
ومعتبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ويؤيده: خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام -، قال: قلت: ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات... " الحديث (3).
لا قصاص إلا بالسيف الثالثة: (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لا قصاص إلا بالسيف) وتفصيل ذلك في طي فروع:
ويشهد به مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال - عليه السلام - : " قود "، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال - عليه السلام -: " إن أرضوه بما شاء فهو له " (1).
ومعتبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " (2).
ويؤيده: خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام -، قال: قلت: ما تقول في العمد والخطاء في القتل والجراحات؟ قال: فقال: " ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطاء في القتل والجراحات فيها الديات... " الحديث (3).
لا قصاص إلا بالسيف الثالثة: (و) قد طفحت كلماتهم بأنه (لا قصاص إلا بالسيف) وتفصيل ذلك في طي فروع: