____________________
ثم إنه في مورد عدم العمل بالخبر يتعارض الاقراران بعد العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع وعدم الأثر للانكار بعد الاقرار، وحيث إن المختار في تعارض الأمارتين غير الخبرين هو التخيير، فتكون النتيجة هو ما ذهب إليه الشهيد الثاني ونسب إلى أبي العباس واختاره الأستاذ، وهو تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه، وفي المسالك وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك، وفي الرياض والظاهر أن نظره بعدم بيت المال إلى هذا الزمان الذي ليس حكومة إسلامية ولا من شؤونها شئ، ولكن الظاهر أن المراد من بيت المال الأموال والحقوق الشرعية المعدة لمصالح المسلمين كسهم الإمام أرواحنا فداه، فعدم وجود بيت المال لا معنى له.
ولو لم يرجع الأول عن اقراره تخير الولي في تصديق أيهما شاء بلا خلاف ويظهر وجهه مما تقدم، من مقتضى القاعدة.
فإن قيل: إنه في مورد العمل بالخبر في فرض الرجوع لم لا يعمل به مع عدم الرجوع مع ما فيه من عموم العلة.
أجبنا عنه: بأنه ليس ظاهرا في كونه علة يدور الحكم مدارها بل لعله من قبيل الحكمة مع أنه بين الاحياء مع الرجوع، والاحياء بدونه فرق واضح.
لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطأ (ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر) كما صرح به غير واحد، وعن الإنتصار الاجماع عليه.
ولو لم يرجع الأول عن اقراره تخير الولي في تصديق أيهما شاء بلا خلاف ويظهر وجهه مما تقدم، من مقتضى القاعدة.
فإن قيل: إنه في مورد العمل بالخبر في فرض الرجوع لم لا يعمل به مع عدم الرجوع مع ما فيه من عموم العلة.
أجبنا عنه: بأنه ليس ظاهرا في كونه علة يدور الحكم مدارها بل لعله من قبيل الحكمة مع أنه بين الاحياء مع الرجوع، والاحياء بدونه فرق واضح.
لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطأ (ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتله خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر) كما صرح به غير واحد، وعن الإنتصار الاجماع عليه.