____________________
موارد ثبوت اللوث الرابعة: بعد ما عرفت من اعتبار اللوث في القسامة، وهو التهمة على المدعى عليه بأمارة يغلب عليها الظن نوعا للحاكم بصدق المدعي، وقع الكلام في بعض موارده، وأيضا في بعض الموارد وردت النصوص الخاصة، ولذلك تصدى المصنف لبيان الحكم في تلكم الموارد.
(ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد) لأن الاحتمال معه متحقق على وجه لا يغلب الظن معه (و) كذا (لا) يثبت بشهادة (الصبي، ولا الكافر) كما صرح بذلك غير واحد، وعللوه بعدم اعتبار أخبارها شرعا، بل عن كشف اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقة معللا لها بما عرفت، ولكن هذه التعليلات في المقام عليلة، إذ قد عرفت أن المدار على الظن لا على المعتبر شرعا، اللهم إلا أن يقال إن شهادة الصبي والكافر في نفسها لا تفيد الظن نوعا، إلا أنه لو تم في الصبي لا يتم في الكافر المأمون في نحلته، مع أنه يختلف الحال باختلاف الصبيان، بل وكذلك في الفاسق الواحد إذ رب فاسق يظن من شهادته.
(و) على هذا ف (لو أخبر جماعة الفساق، أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث): لأنه يحصل الظن بأخبارهم.
(و) أما ما صرح به غير واحد من أنه (لو كانوا كفارا، أو صبيانا لم يثبت اللوث، إلا أن يبلغوا حد التواتر) فهو في غاية الاشكال، من جهتين:
(ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد) لأن الاحتمال معه متحقق على وجه لا يغلب الظن معه (و) كذا (لا) يثبت بشهادة (الصبي، ولا الكافر) كما صرح بذلك غير واحد، وعللوه بعدم اعتبار أخبارها شرعا، بل عن كشف اللثام زيادة المرأة وإن كانت ثقة معللا لها بما عرفت، ولكن هذه التعليلات في المقام عليلة، إذ قد عرفت أن المدار على الظن لا على المعتبر شرعا، اللهم إلا أن يقال إن شهادة الصبي والكافر في نفسها لا تفيد الظن نوعا، إلا أنه لو تم في الصبي لا يتم في الكافر المأمون في نحلته، مع أنه يختلف الحال باختلاف الصبيان، بل وكذلك في الفاسق الواحد إذ رب فاسق يظن من شهادته.
(و) على هذا ف (لو أخبر جماعة الفساق، أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث): لأنه يحصل الظن بأخبارهم.
(و) أما ما صرح به غير واحد من أنه (لو كانوا كفارا، أو صبيانا لم يثبت اللوث، إلا أن يبلغوا حد التواتر) فهو في غاية الاشكال، من جهتين: