____________________
المرجحات. قلنا: إنها في المرتبة الأخيرة من المرجحات، والشهرة أول المرجحات، ثم صفات الراوي، ثم موافقة الكتاب والسنة، ثم مخالفة العامة.
وأما ما عن الشيخ - ره - من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في مقدارها، فغريب.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القول الأول أظهر.
(و) على الأقوال ف (في بعضها) يؤخذ له (بحسابه) أي حساب المقدار من الدية المعين لذلك، وهو النصف عند الماتن وعندنا، كما سبق في نظائره.
والشاهد به معتبر ظريف.
(ولو) جنى عليها حتى (تقلصت) فلا تنطبق على الأسنان، فلا ينتفع بها بحال (قال الشيخ) في المبسوط على ما حكى (فيه ديتها) لأنه كالاتلاف، وفي الشرائع والأقرب الحكومة، وهو الأظهر، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به، ولكن مع ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة.
(ولو استرختا) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك (فثلثا الدية) لأنه شللهما، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو.
دية اللسان السادس: (وفي) استئصال (لسان الصحيح) جسما ونطقا (أو الطفل) الصغير الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته (الدية) كاملة، بلا خلاف في الأول، بل الاجماع بقسميه عليه، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني، وإن قيده جماعة بما إذا
وأما ما عن الشيخ - ره - من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في مقدارها، فغريب.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القول الأول أظهر.
(و) على الأقوال ف (في بعضها) يؤخذ له (بحسابه) أي حساب المقدار من الدية المعين لذلك، وهو النصف عند الماتن وعندنا، كما سبق في نظائره.
والشاهد به معتبر ظريف.
(ولو) جنى عليها حتى (تقلصت) فلا تنطبق على الأسنان، فلا ينتفع بها بحال (قال الشيخ) في المبسوط على ما حكى (فيه ديتها) لأنه كالاتلاف، وفي الشرائع والأقرب الحكومة، وهو الأظهر، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به، ولكن مع ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة.
(ولو استرختا) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك (فثلثا الدية) لأنه شللهما، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو.
دية اللسان السادس: (وفي) استئصال (لسان الصحيح) جسما ونطقا (أو الطفل) الصغير الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته (الدية) كاملة، بلا خلاف في الأول، بل الاجماع بقسميه عليه، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني، وإن قيده جماعة بما إذا