____________________
وبعبارة أخرى أن تمام الموضوع هو الجناية المؤثرة أثرا خاصا من الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد، وعلى التقديرين يتم ما أفادوه.
(ولو كانت) هذه الأمور (في البدن فعلى النصف) مما في كل منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك.
ويشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك " (1).
وظاهر المحقق في الشرائع والنافع التوقف في هذا الحكم، بل عن المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم وإن المرجع هي الحكومة، والظاهر أن المنشأ كون الخبر مرويا في الكافي والتهذيب بدون ذكر جملة: وفي البدن نصف ذلك، ولكن حيث سمعت وجودها في الفقيه لا مورد للتوقف فضلا عن الميل إلى العدم.
ثم إن مقتضى اطلاق الخبر عدم اعتبار الاستيعاب في الوجه ولا الدوام، وربما حكي قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش، وهو ضعيف وقائله غير معلوم.
دية الشجاج في الوجه والرأس سواء الخامسة: (ويتساوى) دية (الشجاج في الرأس والوجه) بلا خلاف: للاطلاقات
(ولو كانت) هذه الأمور (في البدن فعلى النصف) مما في كل منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك.
ويشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك " (1).
وظاهر المحقق في الشرائع والنافع التوقف في هذا الحكم، بل عن المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم وإن المرجع هي الحكومة، والظاهر أن المنشأ كون الخبر مرويا في الكافي والتهذيب بدون ذكر جملة: وفي البدن نصف ذلك، ولكن حيث سمعت وجودها في الفقيه لا مورد للتوقف فضلا عن الميل إلى العدم.
ثم إن مقتضى اطلاق الخبر عدم اعتبار الاستيعاب في الوجه ولا الدوام، وربما حكي قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش، وهو ضعيف وقائله غير معلوم.
دية الشجاج في الوجه والرأس سواء الخامسة: (ويتساوى) دية (الشجاج في الرأس والوجه) بلا خلاف: للاطلاقات