____________________
كتاب الديات كتاب الديات: جمع دية - بتخفيف الياء - وهي المال المفروض في الجناية على النفس، أو الطرف، أو الجرح، أو نحو ذلك، وربما اختصت بالمقدر بالأصالة وأطلق على غيره اسم الأرش والحكومة، والمراد بالعنوان ما يعم الأمرين، والمصنف - ره - جعلها من أفراد القصاص. ولذلك لم يجعل لها كتابا مستقلا وإنما جعل مباحثها من فصول كتاب القصاص، قال:
الفصل السادس في دية النفس (الفصل السادس: في دية النفس) وفيه مسائل:
الأولى: في (دية الحر المسلم في العمد): فائدة تعيين دية العمد مع أن الثابت في العمد هو القود وإنما تثبت الدية مع التراضي ويصح التراضي بالأقل من الدية المجعولة وبأكثر منها، إنما تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، وفي قتل لا يوجب القود كقتل الوالد ولده، وفيما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين،
الفصل السادس في دية النفس (الفصل السادس: في دية النفس) وفيه مسائل:
الأولى: في (دية الحر المسلم في العمد): فائدة تعيين دية العمد مع أن الثابت في العمد هو القود وإنما تثبت الدية مع التراضي ويصح التراضي بالأقل من الدية المجعولة وبأكثر منها، إنما تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، وفي قتل لا يوجب القود كقتل الوالد ولده، وفيما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين،