____________________
ما لم تزد على دية اليد الأصلية ولا تزيد لعدم امكان زيادتها، والوجه في أن فيها الحكومة عدم احراز أنها أصلية، ومقتضى أصالة عدم الأصالة الأزلي، بل وأصالة عدم قطع اليد الأصلية، وأصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد عن الحكومة، هو الحكومة.
الحادي عشر: الأصابع لا خلاف ولا اشكال في أنه في قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من الرجلين الدية كاملة، وفي الرياض اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة، ويشهد به المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
(و) إنما الكلام في أن المشهور بين الأصحاب أنه (في كل إصبع من اليدين عشر الدية)، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، وابن حمزة في الوسيلة، وقواه الأستاذ أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي البواقي سدس ديتهما، وعن الحلبي أن في كل إصبع سدس الدية إلا في الإبهام فإن ديتها ثلث دية اليد هذا في أصابع اليد، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين الإبهام وغيرها، وعن الغنية والاصباح أن دية الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين، فالمسألة ذات أقوال أربعة.
والنصوص الواردة في المقام على طائفتين، الأولى: ما يدل على القول الأول، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الإصبع ثلث الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت "، قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال - عليه السلام -:
" نعم... " الحديث (1).
الحادي عشر: الأصابع لا خلاف ولا اشكال في أنه في قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من الرجلين الدية كاملة، وفي الرياض اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة، ويشهد به المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
(و) إنما الكلام في أن المشهور بين الأصحاب أنه (في كل إصبع من اليدين عشر الدية)، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف، وابن حمزة في الوسيلة، وقواه الأستاذ أن في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي البواقي سدس ديتهما، وعن الحلبي أن في كل إصبع سدس الدية إلا في الإبهام فإن ديتها ثلث دية اليد هذا في أصابع اليد، وأما في أصابع الرجلين ففي الجميع العشر من دون فرق بين الإبهام وغيرها، وعن الغنية والاصباح أن دية الإبهام ثلث دية اليد وفي البواقي العشر بلا فرق بين أصابع اليدين والرجلين، فالمسألة ذات أقوال أربعة.
والنصوص الواردة في المقام على طائفتين، الأولى: ما يدل على القول الأول، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الإصبع ثلث الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت "، قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال - عليه السلام -:
" نعم... " الحديث (1).