____________________
(ولو) جنى على الثدي ف (انقطع لبنهما، أو تعذر نزوله فالأرش)، لما مر من أن المرجع فيما لا مقدر له شرعا الحكومة.
(وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ) وفيهما الدية كما عن المبسوط والخلاف وتبعه الحلي في محكي السرائر بل عن الأخيرين أنه مذهبنا، واختاره المصنف في جملة من كتبه: للقاعدة، المزبورة التي لا يجري فيها الاشكال المتقدم لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما.
(وثمنها عند ابن بابويه) ونحوه عن الوسيلة والجامع لمعتبر ظريف المتقدم، وهذا أظهر، لأن القاعدة تخصص بالخبر المعتبر، مع أن الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما مر، فلو لم يكن الخبر حجة كان المرجع هي الحكومة، كما ذهب إليها جماعة من الأساطين.
الخامس عشر: الذكر لا خلاف ولا اشكال في أن (في) قطع (الذكر الدية) كاملة، بل عليه الاجماع بقسميه.
ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية، أخبار:
كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال: - والذكر إذا استؤصل ألف دينار، الحديث (1).
(وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ) وفيهما الدية كما عن المبسوط والخلاف وتبعه الحلي في محكي السرائر بل عن الأخيرين أنه مذهبنا، واختاره المصنف في جملة من كتبه: للقاعدة، المزبورة التي لا يجري فيها الاشكال المتقدم لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما.
(وثمنها عند ابن بابويه) ونحوه عن الوسيلة والجامع لمعتبر ظريف المتقدم، وهذا أظهر، لأن القاعدة تخصص بالخبر المعتبر، مع أن الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما مر، فلو لم يكن الخبر حجة كان المرجع هي الحكومة، كما ذهب إليها جماعة من الأساطين.
الخامس عشر: الذكر لا خلاف ولا اشكال في أن (في) قطع (الذكر الدية) كاملة، بل عليه الاجماع بقسميه.
ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية، أخبار:
كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال: - والذكر إذا استؤصل ألف دينار، الحديث (1).