____________________
فالمتحصل: إن الأظهر أن دية كلب الغنم عشرون درهما، ودية كلب الحائط قيمته.
(3) (و) المشهور بين الأصحاب أن (في كلب الزرع قفيز من بر) والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان، ولم يعرف مستند الحكم، قيل: إنه خبر أبي بصير المتقدم، لكن فيه: ودية كلب الزرع جريب من بر.
وعن الأزهري: إن الجريب أربعة أقفزة، فالظاهر أنه لا مستند له، ولذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ فيه، ويشير إليه مرسل ابن فضال، فإن الزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم شئ فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة، ولكن بما أن له مالية، فالضمان بالقيمة أظهر.
الرابعة: (وفي جنين البهيمة) الذي ألقى بالجناية (عشر قيمتها) كما عن جماعة وعن الحلي دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها " (1).
(3) (و) المشهور بين الأصحاب أن (في كلب الزرع قفيز من بر) والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من، والمن رطلان، ولم يعرف مستند الحكم، قيل: إنه خبر أبي بصير المتقدم، لكن فيه: ودية كلب الزرع جريب من بر.
وعن الأزهري: إن الجريب أربعة أقفزة، فالظاهر أنه لا مستند له، ولذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ فيه، ويشير إليه مرسل ابن فضال، فإن الزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم شئ فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة، ولكن بما أن له مالية، فالضمان بالقيمة أظهر.
الرابعة: (وفي جنين البهيمة) الذي ألقى بالجناية (عشر قيمتها) كما عن جماعة وعن الحلي دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها " (1).