____________________
حكم ما لو كان القاتل كافرا (و) أما المورد الثاني فلا خلاف ظاهرا في أنه (يقتل الذمي بمثله) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني، لعموم أدلة القصاص كتابا وسنة، ولمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا " (1).
(و) كذا يقتل الذمي (بالذمية بعد رد فاضل ديته) إلى أوليائه كالمسلمة، بلا خلاف لاطلاق ما دل على أنه يقتل الرجل القاتل بالمرأة بعد أداء نصف ديته إلى أوليائه الذي سيمر عليك (و) تقتل (الذمية بمثلها وبالذمي ولا رد) بلا خلاف لعموم ما دل على أن المرأة تقتل بالرجل بلا رد، وبالمرأة.
(و) أما المورد الثالث هو ما (لو قتل الذمي مسلما عمدا) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه) بل عن الإنتصار والسرائر وظاهر النكت الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح ضريس الكناني عن أبي جعفر - عليه السلام -: في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم؟ قال - عليه السلام -: " أقتله به " قيل: وإن لم يسلم؟ قال - عليه السلام -:
" يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، وإن كان
" إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا " (1).
(و) كذا يقتل الذمي (بالذمية بعد رد فاضل ديته) إلى أوليائه كالمسلمة، بلا خلاف لاطلاق ما دل على أنه يقتل الرجل القاتل بالمرأة بعد أداء نصف ديته إلى أوليائه الذي سيمر عليك (و) تقتل (الذمية بمثلها وبالذمي ولا رد) بلا خلاف لعموم ما دل على أن المرأة تقتل بالرجل بلا رد، وبالمرأة.
(و) أما المورد الثالث هو ما (لو قتل الذمي مسلما عمدا) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه) بل عن الإنتصار والسرائر وظاهر النكت الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح ضريس الكناني عن أبي جعفر - عليه السلام -: في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم؟ قال - عليه السلام -: " أقتله به " قيل: وإن لم يسلم؟ قال - عليه السلام -:
" يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، وإن كان