____________________
(وفي أدرة الخصيتين) - بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين - وهي انتفاخهما، وفي المجمع هي فتق الخصيتين (أربعمائة دينار فإن فحج) - بفتح الفاء والحاء المهملة فالجيم - أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه، (فلم يقدر على المشي)، أو مشى مشيا لا ينتفع به، (فثمانمائة) دينار بلا خلاف في شئ من ذلك.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار " الحديث (1).
وأما خبر معاوية بن عمار، قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال - عليه السلام -: " في كل فتق ثلث الدية " (2)، فلقصور سنده، وعدم العامل به، ومعارضته مع ما هو أشهر منه، يتعين طرحه.
السابع عشر: الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم كما صرح به غير واحد من الفقهاء، وعن المبسوط، أنهما والأسكنان شئ واحد، ولكن هما عند أهل اللغة غير الأسكنين، قال بعضهم: الأسكنان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الأسكنين كما أن للعينين جفنين يطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين، والأسكنان كالأجفان والشفران كشفري العينين، وعن السرائر وموضع آخر من
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار " الحديث (1).
وأما خبر معاوية بن عمار، قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال - عليه السلام -: " في كل فتق ثلث الدية " (2)، فلقصور سنده، وعدم العامل به، ومعارضته مع ما هو أشهر منه، يتعين طرحه.
السابع عشر: الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم كما صرح به غير واحد من الفقهاء، وعن المبسوط، أنهما والأسكنان شئ واحد، ولكن هما عند أهل اللغة غير الأسكنين، قال بعضهم: الأسكنان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الأسكنين كما أن للعينين جفنين يطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين، والأسكنان كالأجفان والشفران كشفري العينين، وعن السرائر وموضع آخر من