____________________
الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان (الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان) وهي باعتبار المجني عليه ينقسم أقساما ثلاثة، فالكلام في مسائل ثلاث:
الأولى: (من أتلف حيوانا مأكولا) لحمه شرعا كالنعم من الإبل والبقر والغنم، فقد يكون الاتلاف (بالذكاة) وقد يكون بغيرها، والأول ربما ينقص قيمة الحيوان بالذبح، وربما تزيد كما لو كان في شرف الموت وصاحبه غائب فإنه بتذكيته يحفظ ماليته وإن لم يذكه يموت فلا محالة بالتذكية تزيد المالية، وربما لا تنقص ولا تزيد.
أما في الصورة الأولى (ف) لا خلاف بين الأصحاب في أن (عليه الأرش لمالكه) أي تفاوت ما بين قيمته حيا وقيمته مذكى، لقاعدة الاتلاف الثابتة بالسيرة العقلائية، وقد استوفينا البحث في ضمان المنافع غير المستوفاة في فرضي الاتلاف والتلف في كتابي البيع والغصب فلا نعيد.
إنما الكلام في أنه هل للمالك دفع المذكى إلى الجاني ومطالبته بقيمته مخيرا بينه وبين الأرش كما عن الشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة، أم ليس له ذلك كما عن الشيخ في المبسوط والحلي وعامة من تأخر؟ فيه وجهان.
الأولى: (من أتلف حيوانا مأكولا) لحمه شرعا كالنعم من الإبل والبقر والغنم، فقد يكون الاتلاف (بالذكاة) وقد يكون بغيرها، والأول ربما ينقص قيمة الحيوان بالذبح، وربما تزيد كما لو كان في شرف الموت وصاحبه غائب فإنه بتذكيته يحفظ ماليته وإن لم يذكه يموت فلا محالة بالتذكية تزيد المالية، وربما لا تنقص ولا تزيد.
أما في الصورة الأولى (ف) لا خلاف بين الأصحاب في أن (عليه الأرش لمالكه) أي تفاوت ما بين قيمته حيا وقيمته مذكى، لقاعدة الاتلاف الثابتة بالسيرة العقلائية، وقد استوفينا البحث في ضمان المنافع غير المستوفاة في فرضي الاتلاف والتلف في كتابي البيع والغصب فلا نعيد.
إنما الكلام في أنه هل للمالك دفع المذكى إلى الجاني ومطالبته بقيمته مخيرا بينه وبين الأرش كما عن الشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة، أم ليس له ذلك كما عن الشيخ في المبسوط والحلي وعامة من تأخر؟ فيه وجهان.