____________________
فروع من القصاص في اليد الثانية عشرة: في فروع في القصاص في اليد، وهي خمسة:
(1) لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أوليس له بعضها، قطعت كفه قصاصا بلا كلام، لأنها حقه فما دون. وهل يؤخذ دية الإصبع الزائدة؟ قولان للشيخ - قده -، وادعى في الخلاف الاجماع على الأول.
واستدل له مضافا إلى الاجماع: بقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) بتقريب أن المثل إما من طريق الصورة وهو هنا متعذر أو من طريق القيمة فيجب وإلا لم يتحقق المماثلة، ولكن الاجماع غير تام، والمماثلة من طريق القيمة ليست مماثلة معتبرة في القصاص، بل مقتضى اطلاق الأدلة الاكتفاء بما يصدق عليه قطع اليد.
وعن موضع من المبسوط التفصيل بين ما إذا كان ذلك خلقة، أو بآفة من الله تعالى فالاجزاء، وبين ما إذا أخذ ديتها أو استحقها فللمجنى عليه أخذ دية الأصابع منه، نظرا إلى أنه لما لم يكن سببا في النقصان ولم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، ولأنه كالقاتل، ويده أو يد مقتوله ذاهبة فإنه قيل فيهما هذا التفصيل.
ولكن الأول مردود بأنه وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم، وأما الثاني فقد مر أن مدركه خبر سورة بن كليب (2)، والتعدي عن مورد النص يحتاج إلى دليل، مع أن مورده نقصان يد المقتول دون القاتل ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني بإصبع أو
(1) لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أوليس له بعضها، قطعت كفه قصاصا بلا كلام، لأنها حقه فما دون. وهل يؤخذ دية الإصبع الزائدة؟ قولان للشيخ - قده -، وادعى في الخلاف الاجماع على الأول.
واستدل له مضافا إلى الاجماع: بقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) بتقريب أن المثل إما من طريق الصورة وهو هنا متعذر أو من طريق القيمة فيجب وإلا لم يتحقق المماثلة، ولكن الاجماع غير تام، والمماثلة من طريق القيمة ليست مماثلة معتبرة في القصاص، بل مقتضى اطلاق الأدلة الاكتفاء بما يصدق عليه قطع اليد.
وعن موضع من المبسوط التفصيل بين ما إذا كان ذلك خلقة، أو بآفة من الله تعالى فالاجزاء، وبين ما إذا أخذ ديتها أو استحقها فللمجنى عليه أخذ دية الأصابع منه، نظرا إلى أنه لما لم يكن سببا في النقصان ولم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، ولأنه كالقاتل، ويده أو يد مقتوله ذاهبة فإنه قيل فيهما هذا التفصيل.
ولكن الأول مردود بأنه وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم، وأما الثاني فقد مر أن مدركه خبر سورة بن كليب (2)، والتعدي عن مورد النص يحتاج إلى دليل، مع أن مورده نقصان يد المقتول دون القاتل ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني بإصبع أو