____________________
- عليه السلام - في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص " (1) هكذا رواه في التهذيب، المتمم بعدم القول بالفصل.
والايراد عليه: بقصور السند، في غير محله بل هو موثق كالصحيح.
نعم في الكافي روى هذا الخبر هكذا: عشر دية الإصبع، باسقاط لفظ النصف، لكن عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان مقتضى الأصل هو البناء على وجود كلمة النصف.
وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها (2)، فلعدم عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه.
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث السادسة: (ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا.
وأما في الدية: فيشهد بذلك جملة من النصوص، منها: صحيح أبان بن تغلب:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟
قال - عليه السلام -: " عشرة من الإبل " قلت: قطع اثنين؟ قال: " عشرون " قلت: قطع ثلاثا؟
قال: " ثلاثون " قلت: قطع أربعا؟ قال: " عشرون "، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون
والايراد عليه: بقصور السند، في غير محله بل هو موثق كالصحيح.
نعم في الكافي روى هذا الخبر هكذا: عشر دية الإصبع، باسقاط لفظ النصف، لكن عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان مقتضى الأصل هو البناء على وجود كلمة النصف.
وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها (2)، فلعدم عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه.
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث السادسة: (ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا.
وأما في الدية: فيشهد بذلك جملة من النصوص، منها: صحيح أبان بن تغلب:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟
قال - عليه السلام -: " عشرة من الإبل " قلت: قطع اثنين؟ قال: " عشرون " قلت: قطع ثلاثا؟
قال: " ثلاثون " قلت: قطع أربعا؟ قال: " عشرون "، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون