____________________
مورد ثبوت الدية على بيت المال الخامسة: (ولو وجد) قتيل (في فلاة وجهل قاتله) ولم يثبت اللوث بالنسبة إلى شخص خاص أو جماعة معينة (أو في عسكر، أو سوق مدينة)، أو في زحام الناس، أو على قنطرة، أو جسر، أو بئر، أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يظن القتل من شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية معلومة (فديته من بيت المال) بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه، ويشهد بذلك عدة من النصوص:
كصحيح عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال - عليه السلام -: " إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: إن ديته من بيت مال المسلمين " (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي - عليه السلام - بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين " (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج
كصحيح عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال - عليه السلام -: " إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: إن ديته من بيت مال المسلمين " (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي - عليه السلام - بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين " (2).
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج