____________________
مكرها فالمهر والدية، ومع المطاوعة الدية، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة) قد تقدم في تلك المسألة مفصلا، فلا وجه للإعادة.
الثامن عشر: الأليتان، والرجلان (وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية) كما عن الشيخ ومن تأخر عنه والمراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة، فيشملهما ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية، ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأن الألية اسم لمجموع ذلك، وإن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن، وإلا فالحكومة.
(وفي) قطع (كل واحدة من الرجلين نصف الدية) وفي قطع كلتيهما دية كاملة اجماعا.
ويشهد به مضافا إلى الضابط، كلما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية: نصوص خاصة، لاحظ موارد من معتبر ظريف المتقدم.
ومعتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية "، الحديث (1).
(وحدها مفصل الساق) والقدم وإن اشتملت على الأصابع، بلا خلاف،
الثامن عشر: الأليتان، والرجلان (وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية) كما عن الشيخ ومن تأخر عنه والمراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة، فيشملهما ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية، ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأن الألية اسم لمجموع ذلك، وإن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن، وإلا فالحكومة.
(وفي) قطع (كل واحدة من الرجلين نصف الدية) وفي قطع كلتيهما دية كاملة اجماعا.
ويشهد به مضافا إلى الضابط، كلما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية: نصوص خاصة، لاحظ موارد من معتبر ظريف المتقدم.
ومعتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية "، الحديث (1).
(وحدها مفصل الساق) والقدم وإن اشتملت على الأصابع، بلا خلاف،