____________________
الفصل السابع في ما يوجب ضمان الدية (وهو اثنان، الأول المباشرة) وهو يتحقق (بأن يقع التلف من غير قصد) إليه ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة وتتبين هذه الجملة بمسائل.
الأولى: ما ذكره بقوله (كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه) والكلام في هذه المسألة، تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص.
أما الأول: فإن كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا بها يحتاج إليه ذلك المريض المعالج بحسب ما قرر له في فنه، فقد يعالج بتوصيف الدواء، وقد يباشر العلاج، أما في الفرض الأول فلا ضمان عليه: لأنه ليس بمتلف فلا موجب للضمان، وأما في الفرض الثاني فإن أذن له المريض إن كان عاقلا بالغا أو أذن وليه أن عالج المجنون أو الصبي ولم يقصر في العلاج، فلا ضمان عليه: لأنه مأمور من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجا لا بما هو علاج واقعا.
ويشهد به مضافا إلى أنه لولا ذلك لانسد باب الطبابة: جملة من الأخبار، لاحظ صحيح يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشرب الدواء ويقطع
الأولى: ما ذكره بقوله (كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه) والكلام في هذه المسألة، تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص.
أما الأول: فإن كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا بها يحتاج إليه ذلك المريض المعالج بحسب ما قرر له في فنه، فقد يعالج بتوصيف الدواء، وقد يباشر العلاج، أما في الفرض الأول فلا ضمان عليه: لأنه ليس بمتلف فلا موجب للضمان، وأما في الفرض الثاني فإن أذن له المريض إن كان عاقلا بالغا أو أذن وليه أن عالج المجنون أو الصبي ولم يقصر في العلاج، فلا ضمان عليه: لأنه مأمور من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجا لا بما هو علاج واقعا.
ويشهد به مضافا إلى أنه لولا ذلك لانسد باب الطبابة: جملة من الأخبار، لاحظ صحيح يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشرب الدواء ويقطع