____________________
وعن الشيخ في المبسوط: إنه إذا كان المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث كما لو فرضنا أن الولي ابن وبنت أنه لا بد من التقسيم بحسب الإرث، ففي الفرض يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت سبع عشرة، وحيث إنه لا اطلاق لدليل التكرير فلا بد من الأخذ بالمتيقن، ففي المثال القدر المتيقن هو أن يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت خمسا وعشرين، إلا أن يثبت اجماع على ما أفاده الشيخ - ره -.
ثبوت القسامة على المدعى عليه الثانية: (ولو) لم يأت المدعي بالقسامة و (لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه) على التفصيل المتقدم في قسامة المدعي، بلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار، ففي صحيح بريد المتقدم (وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا) (1).
وفي صحيح مسعدة المتقدم (كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل) (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة، فقال: " هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود - إلى أن قال: - فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف
ثبوت القسامة على المدعى عليه الثانية: (ولو) لم يأت المدعي بالقسامة و (لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه) على التفصيل المتقدم في قسامة المدعي، بلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار، ففي صحيح بريد المتقدم (وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا) (1).
وفي صحيح مسعدة المتقدم (كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل) (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن القسامة، فقال: " هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود - إلى أن قال: - فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف