____________________
وفي الرياض: إن السند إلى جعفر صحيح وهو ثقة والارسال بعده لعله غير ضار لقول النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه قاله في مدحه ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا يخفى، ولا بأس به.
ويؤيده: خبر عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه: قال لي أبو الحسن - عليه السلام -: " دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم " (1). وقد يقال: إنه يؤيده الأخبار الواردة في غسالة الحمام المانعة عنها معللة بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا (2) حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرة باتحاد الحكم والمماثلة.
وأيضا قيل: إنه يؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن دية ولد الزنا، قال - عليه السلام -: " يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه " (3) بدعوى أنه ظاهر في ثبوت الدية، لا كما ذكره الحلي، وأنها ما أنفق عليه وهو يشمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الأخير خارج بالاجماع كخروج ما زاد عنه به أيضا فتعين الثمانمائة جدا، مع أن العدول بذلك الجواب، عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح في عدم لزومها فيخرج بذلك كله عن الاطلاقات، كما أنه منه يظهر اندفاع ما عن الحلي. فالمتحصل: إن القول الثاني أظهر، ثم إنه لا فرق بين البالغ وغير البالغ المميز أو غير المميز.
من قتله القصاص أو الحد التاسعة: إذا قامت الشهود على أن زيدا قتل شخصا، فاقتص منه أو أجري الحد
ويؤيده: خبر عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه: قال لي أبو الحسن - عليه السلام -: " دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم " (1). وقد يقال: إنه يؤيده الأخبار الواردة في غسالة الحمام المانعة عنها معللة بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا (2) حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرة باتحاد الحكم والمماثلة.
وأيضا قيل: إنه يؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن دية ولد الزنا، قال - عليه السلام -: " يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه " (3) بدعوى أنه ظاهر في ثبوت الدية، لا كما ذكره الحلي، وأنها ما أنفق عليه وهو يشمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الأخير خارج بالاجماع كخروج ما زاد عنه به أيضا فتعين الثمانمائة جدا، مع أن العدول بذلك الجواب، عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح في عدم لزومها فيخرج بذلك كله عن الاطلاقات، كما أنه منه يظهر اندفاع ما عن الحلي. فالمتحصل: إن القول الثاني أظهر، ثم إنه لا فرق بين البالغ وغير البالغ المميز أو غير المميز.
من قتله القصاص أو الحد التاسعة: إذا قامت الشهود على أن زيدا قتل شخصا، فاقتص منه أو أجري الحد