فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ١٩٣
ودية المرأة النصف من ذلك
____________________
فيها الحرم بضمين، وعلى هذه فالرواية إما ظاهرة في أن المراد منها الأشهر الحرم أو لا أقل من الاجمال فلا تكون حجة، إذا فعدم الالحاق أقوى، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق حرم المدينة والمشاهد المشرفة به وعدمه.
كفارة القتل الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أنه على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا.
والشاهد به: عدة من الأخبار كصحيح عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، إلى أن قال: " فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " (1). ونحوه صحيحا ابن سنان (2) وخبر الحضرمي (3) وغيرها من الأخبار.
وإذا كان القتل في الأشهر الحرم لا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدم المصرح بذلك.
وقد تقدم في كتاب الكفارات حكم كفارة القتل الخطائي فلا نعيد.
دية المرأة المسلمة السادسة: (ودية) قتل (المرأة) المسلمة الحرة (النصف من ذلك) أي من دية الرجل

(1) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 1.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 2 و 3.
(3) الوسائل باب 28 من أبواب الكفارات حديث 4.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست