____________________
(ولو زادت العاقلة) عن الدية لم يخص بها البعض بل (وزع بالحصص) كما هنا وفي القواعد ومحكي الخلاف، وعن الشيخ في المبسوط يخص الإمام بها من شاء منهم، لأن التوزيع بالحصص يشق، ولكن الأشبه بالأصول هو الأول، ويقتضيه اطلاق دليل تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل على التخصيص والمشقة لا تصلح لذلك.
(و) لذا (لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر) فإن ذلك مقتضى اطلاق الدليل.
لا يرث القاتل من الدية الرابعة: (ولو قتل الأب ولده عمدا) فقد مر أنه لا يقتل به بل (أخذت منه الدية) وهي (لغيره من الوراث)، لأن القاتل عمدا أو ظلما لا يرث من الدية اجماعا.
ويدل على ذلك: جملة من النصوص، كصحيح أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها؟ قال: فقال - عليه السلام -: " إن كان له عظم " - إلى أن قال: - قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال - عليه السلام -: " لا لأنها قتلته فلا ترثه " (1). ونحوه غيره.
(وإن لم يكن وارث ف) هي ل (الإمام) بلا خلاف: لاطلاق الأدلة، (و) أيضا لا كلام في أنه (لو كان) القتل (خطأ) أي قتل الأب ولده خطأ (فالدية على العاقلة) لاطلاق الأدلة.
(و) لذا (لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر) فإن ذلك مقتضى اطلاق الدليل.
لا يرث القاتل من الدية الرابعة: (ولو قتل الأب ولده عمدا) فقد مر أنه لا يقتل به بل (أخذت منه الدية) وهي (لغيره من الوراث)، لأن القاتل عمدا أو ظلما لا يرث من الدية اجماعا.
ويدل على ذلك: جملة من النصوص، كصحيح أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها؟ قال: فقال - عليه السلام -: " إن كان له عظم " - إلى أن قال: - قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال - عليه السلام -: " لا لأنها قتلته فلا ترثه " (1). ونحوه غيره.
(وإن لم يكن وارث ف) هي ل (الإمام) بلا خلاف: لاطلاق الأدلة، (و) أيضا لا كلام في أنه (لو كان) القتل (خطأ) أي قتل الأب ولده خطأ (فالدية على العاقلة) لاطلاق الأدلة.