____________________
وتعرضنا لها في كتاب القضاء فالاغماض عن التعرض لها أولى.
ثبوت القتل بشاهد وامرأتين إنما الكلام في ثبوت القتل الذي يجب به القصاص بشاهد وامرأتين.
وفيه أقوال: ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس وهو عدم الثبوت.
ثانيها: ما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في كتاب الشهادات من الشرائع وهو ثبوته بذلك ويترتب عليه موجبه هو القود.
ثالثها: ما عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وهو الثبوت لكن يجب الدية لا القود الذي نسبه المحقق في الشرائع في المقام إلى الشذوذ وفي المسالك نسبه إلى كبراء الأصحاب.
واستدل للأول: بالقاعدة المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي ولا المقصود منه المال، وبالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء في الدم، كخبر محمد بن الفضيل (1)، وغيره، أو في الحدود وفي القود كما في معتبر غياث (2)، أو في القتل كما في صحيح ربعي (3).
ولكن القاعدة المشار إليها غير ثابتة كما تقدم الكلام فيها في كتاب الشهادات مفصلا والنصوص المذكورة معارضة: بصحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: " في القتل
ثبوت القتل بشاهد وامرأتين إنما الكلام في ثبوت القتل الذي يجب به القصاص بشاهد وامرأتين.
وفيه أقوال: ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس وهو عدم الثبوت.
ثانيها: ما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في كتاب الشهادات من الشرائع وهو ثبوته بذلك ويترتب عليه موجبه هو القود.
ثالثها: ما عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وهو الثبوت لكن يجب الدية لا القود الذي نسبه المحقق في الشرائع في المقام إلى الشذوذ وفي المسالك نسبه إلى كبراء الأصحاب.
واستدل للأول: بالقاعدة المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي ولا المقصود منه المال، وبالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء في الدم، كخبر محمد بن الفضيل (1)، وغيره، أو في الحدود وفي القود كما في معتبر غياث (2)، أو في القتل كما في صحيح ربعي (3).
ولكن القاعدة المشار إليها غير ثابتة كما تقدم الكلام فيها في كتاب الشهادات مفصلا والنصوص المذكورة معارضة: بصحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: " في القتل