____________________
الدية) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على ما صرح به المصنف في محكي المختلف، ومستندهم غير ظاهر، ومعتبر ظريف يدل على أنها خمس دية الروثة مائة دينار. ومن الغريب أنه ذكر في وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريف، وكيف كان فالعمل على خبر ظريف.
(و) لو كانت النافذة (في أحد المنخرين) خاصة إلى (الحاجز) بينهما وهو الخيشوم ف (عشر الدية) إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع واللمعة، أو بشرط البرء وإلا فسدس الدية كما عليه المصنف، وعن الشيخين والقاضي والحلي والديلمي والحلبي وغيرهم، وعن الغنية أنه المشهور كما صرح به في المختلف. وحجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض.
والذي يدل عليه: خبر ظريف أنه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الآخر فديتها سنة وستون دينارا وثلثا دينار. ولا معارض له فعليه العمل.
دية الشفة الثانية: (وفي شق الشفتين) معا (حتى تبدو الأسنان) ولم تبرأ (ثلث الدية) سواء استوعبها الشق أم لا (ولو برأت) الجرحة (فالخمس وفي كل واحد نصف ذلك) وقد مر الكلام في ذلك في بحث فلا نعيد.
(و) لو كانت النافذة (في أحد المنخرين) خاصة إلى (الحاجز) بينهما وهو الخيشوم ف (عشر الدية) إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع واللمعة، أو بشرط البرء وإلا فسدس الدية كما عليه المصنف، وعن الشيخين والقاضي والحلي والديلمي والحلبي وغيرهم، وعن الغنية أنه المشهور كما صرح به في المختلف. وحجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض.
والذي يدل عليه: خبر ظريف أنه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الآخر فديتها سنة وستون دينارا وثلثا دينار. ولا معارض له فعليه العمل.
دية الشفة الثانية: (وفي شق الشفتين) معا (حتى تبدو الأسنان) ولم تبرأ (ثلث الدية) سواء استوعبها الشق أم لا (ولو برأت) الجرحة (فالخمس وفي كل واحد نصف ذلك) وقد مر الكلام في ذلك في بحث فلا نعيد.