____________________
منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون من الإبل، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل (1)، وقد عرفت أن المراد من هذه الجملة نصف عشر الدية.
وأما ما في معتبر ظريف من قوله - عليه السلام -: " ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا " (2)، فلا يستند إليه، لوجوه:
أحدها: إنه في المعتبر نفسه جعل في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين منه، الأول قوله - عليه السلام -: " فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا "، الثاني قوله - عليه السلام -: " فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ".
ثانيها: ما رواه السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " (3) والأصحاب عملوا به.
ثالثها: إن نسخة الكافي وإن كانت كما ذكر إلا أن الشيخ والصدوق روياه هكذا، إذا كانت في الجسد.
دية الهاشمة والمنقلة (و) السادس: (الهاشمة وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وإن لم يكن جرح
وأما ما في معتبر ظريف من قوله - عليه السلام -: " ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا " (2)، فلا يستند إليه، لوجوه:
أحدها: إنه في المعتبر نفسه جعل في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين منه، الأول قوله - عليه السلام -: " فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا "، الثاني قوله - عليه السلام -: " فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ".
ثانيها: ما رواه السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء " (3) والأصحاب عملوا به.
ثالثها: إن نسخة الكافي وإن كانت كما ذكر إلا أن الشيخ والصدوق روياه هكذا، إذا كانت في الجسد.
دية الهاشمة والمنقلة (و) السادس: (الهاشمة وهي التي تهشم العظم) أي تكسره وإن لم يكن جرح