____________________
عن مطلق وضع شئ في الطريق وأجاب - عليه السلام - بأن كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن، إن الموضوع هو الاضرار لا مطلق وضع الشئ في الطريق ومعلوم أنه لا فرق بين حفر البئر ووضع الشئ في الطريق، أضف إليه أنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
(3) إذا كان العابر عالما بالحال فالظاهر أنه لا ضمان على الحافر: لأن الجزء الأخير للعلة حينئذ هو فعله الاختياري فلا محالة يكون دمه هدرا للاقدام، فلا يكون ضمان على أحد.
(4) (ولو كان ذلك) أي حفر البئر أو نصب السكين وما شاكل (في ملكه) أو في مكان مباح له التصرف فيه بذلك ونحوه غير الطريق (لم يضمن) بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، إنما الكلام في أن عدم الضمان هل هو مطلق كما يقتضيه اطلاق النصوص في بادئ النظر والأصل، أم يكون مقيدا بما إذا لم يتضمن غرورا وإلا فيضمن كما عن جمع ممن تأخر فلو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى، أو كون ذلك مستورا أو الموضع مظلما أو نحو ذلك يكون ضامنا؟ بدعوى انصراف النص عن مثل هذا الفرض، واشعار صحيح الثاني لزرارة به للأمر بالتغطية، ولعل الأول أظهر، فإنه في الصحيح مع فرض عدم التغطية حكم بعدم الضمان بقول مطلق.
حكم من دخل دار فعقره كلبهم الثانية: (ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان) بلا خلاف في الحكمين، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه.
(3) إذا كان العابر عالما بالحال فالظاهر أنه لا ضمان على الحافر: لأن الجزء الأخير للعلة حينئذ هو فعله الاختياري فلا محالة يكون دمه هدرا للاقدام، فلا يكون ضمان على أحد.
(4) (ولو كان ذلك) أي حفر البئر أو نصب السكين وما شاكل (في ملكه) أو في مكان مباح له التصرف فيه بذلك ونحوه غير الطريق (لم يضمن) بلا خلاف، والنصوص المتقدمة شاهدة به، إنما الكلام في أن عدم الضمان هل هو مطلق كما يقتضيه اطلاق النصوص في بادئ النظر والأصل، أم يكون مقيدا بما إذا لم يتضمن غرورا وإلا فيضمن كما عن جمع ممن تأخر فلو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى، أو كون ذلك مستورا أو الموضع مظلما أو نحو ذلك يكون ضامنا؟ بدعوى انصراف النص عن مثل هذا الفرض، واشعار صحيح الثاني لزرارة به للأمر بالتغطية، ولعل الأول أظهر، فإنه في الصحيح مع فرض عدم التغطية حكم بعدم الضمان بقول مطلق.
حكم من دخل دار فعقره كلبهم الثانية: (ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان) بلا خلاف في الحكمين، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه.