____________________
الفصل العاشر في دية الشجاج والجراح (الفصل العاشر: في ديات الجراح) و (الشجاج) بكسر الشين جمع شجة بفتحها:
وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.
وكيف كان فالشجاج (ثمانية)، الأول (الخارصة، وهي التي تقشر الجلد) وتخدشه ولا تأخذ من اللحم (وفيها بعير) أي جزء من مائة من الدية كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به: معتبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الخرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل " (1).
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى، خلافا للغنية والاصباح والجامع فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى.
ولكن يرد عليهم: أنه مخالف لاطلاق النص، وما دل على افتراقهما إنما هو بعد
وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.
وكيف كان فالشجاج (ثمانية)، الأول (الخارصة، وهي التي تقشر الجلد) وتخدشه ولا تأخذ من اللحم (وفيها بعير) أي جزء من مائة من الدية كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به: معتبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الخرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل " (1).
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى، خلافا للغنية والاصباح والجامع فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى.
ولكن يرد عليهم: أنه مخالف لاطلاق النص، وما دل على افتراقهما إنما هو بعد