____________________
بقي الكلام في ملاحظة معارضة هذه النصوص مع معتبر السكوني حيث إن الظاهر منه هو الضمان بالقيمة وإن زادت على أربعين درهما، وهذه الأخبار تدل على الضمان بالأربعين وإن كانت أقل أو أكثر من قيمته الواقعية.
ومقتضى الجمع بين الطائفتين ما فهمه المصنف - ره - وعنون المسألة، بأن يقال:
إن خبر السكوني يدل على الضمان بالقيمة، ولو لم تكن هي معينة في الأخبار كانت منصرفة إلى القيمة الواقعية ولكن مع تعين القيمة في الأخبار تحمل عليها، فإن شئت أن يظهر لك كون هذا الجمع عرفيا فاجمعهما في كلام واحد ترى أنه لا يشك أحد في كون الثانية قرينة على خبر السكوني، فما أفاده المشهور هو المتعين.
(2) (وفي كلب الغنم) خلاف وأقوال:
الأول: إن ديته عشرون درهما وهو المشهور بين الأصحاب كما صرح به غير واحد.
الثاني: إن فيه كبشا اختاره الفاضلان والشهيدان بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر.
الثالث: إن ديته قيمته.
الرابع: التخيير بين الكبش والعشرين درهما، اختاره المصنف في محكي الإرشاد.
(و) كذا وقع الخلاف في كلب (الحائط) أي البستان ويحتمل الشمول للدار، والمشهور بينهم شهرة عظيمة أن ديته (عشرون درهما) وعن ابن سعيد: إن ديته قيمته، ومال إليه جماعة من المتأخرين، وعن الإسكافي والصدوق في المقنع: إن دية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبل.
يشهد لكون الدية فيهما قيمتهما: خبر السكوني المتقدم وبإزائه خبران.
ومقتضى الجمع بين الطائفتين ما فهمه المصنف - ره - وعنون المسألة، بأن يقال:
إن خبر السكوني يدل على الضمان بالقيمة، ولو لم تكن هي معينة في الأخبار كانت منصرفة إلى القيمة الواقعية ولكن مع تعين القيمة في الأخبار تحمل عليها، فإن شئت أن يظهر لك كون هذا الجمع عرفيا فاجمعهما في كلام واحد ترى أنه لا يشك أحد في كون الثانية قرينة على خبر السكوني، فما أفاده المشهور هو المتعين.
(2) (وفي كلب الغنم) خلاف وأقوال:
الأول: إن ديته عشرون درهما وهو المشهور بين الأصحاب كما صرح به غير واحد.
الثاني: إن فيه كبشا اختاره الفاضلان والشهيدان بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر.
الثالث: إن ديته قيمته.
الرابع: التخيير بين الكبش والعشرين درهما، اختاره المصنف في محكي الإرشاد.
(و) كذا وقع الخلاف في كلب (الحائط) أي البستان ويحتمل الشمول للدار، والمشهور بينهم شهرة عظيمة أن ديته (عشرون درهما) وعن ابن سعيد: إن ديته قيمته، ومال إليه جماعة من المتأخرين، وعن الإسكافي والصدوق في المقنع: إن دية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبل.
يشهد لكون الدية فيهما قيمتهما: خبر السكوني المتقدم وبإزائه خبران.