____________________
واستدل للثاني: بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها " (1)، وبالإجماع، ولكن الاجماع كما ترى.
والصحيح ظاهر في استثناء الولد ممن له الولاء وهم العصبة فإن ولاء الأم لا يصل إلى ولدها وإنما يصل إلى غيرهما من عصبتها، ولا يدل على استثناء الولد من العاقلة، بل يدل على أن الولد من العاقلة إلا أنه لا يرث الولاء من الأم.
فالمتحصل: إن (الأقرب دخول الآباء) وإن علوا (والأولاد) وإن نزلوا (في العقل).
(2) (ولا يدخل القاتل فيه) أي في العقل اجماعا صرح به غير واحد، ووجهه ظاهر: فإن القاتل غير عاقلته والعاقلة تضمن الجناية.
(3) (ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون) بلا خلاف بين أصحاب، أما الأخيران فلحديث رفع القلم (2)، وللشك في صدق العصبة عليهما.
وأما المرأة فمضافا إلى خروجها عن العصبة مفهوما.
يشهد به: صحيح الأحول: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين، قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله - عليه السلام - فقال: " إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجل " (3)، وقريب منه خبر إسحاق بن محمد النخعي (4).
والصحيح ظاهر في استثناء الولد ممن له الولاء وهم العصبة فإن ولاء الأم لا يصل إلى ولدها وإنما يصل إلى غيرهما من عصبتها، ولا يدل على استثناء الولد من العاقلة، بل يدل على أن الولد من العاقلة إلا أنه لا يرث الولاء من الأم.
فالمتحصل: إن (الأقرب دخول الآباء) وإن علوا (والأولاد) وإن نزلوا (في العقل).
(2) (ولا يدخل القاتل فيه) أي في العقل اجماعا صرح به غير واحد، ووجهه ظاهر: فإن القاتل غير عاقلته والعاقلة تضمن الجناية.
(3) (ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون) بلا خلاف بين أصحاب، أما الأخيران فلحديث رفع القلم (2)، وللشك في صدق العصبة عليهما.
وأما المرأة فمضافا إلى خروجها عن العصبة مفهوما.
يشهد به: صحيح الأحول: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين، قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله - عليه السلام - فقال: " إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجل " (3)، وقريب منه خبر إسحاق بن محمد النخعي (4).