____________________
وإلا فهو له ضامن " (1).
وفي المسالك وضعف الخبر واضح.
وفيه: أولا: إنه معتبر لما مر مرارا من الاعتماد على خبر السكوني، أضف إليه استناد الأصحاب إليه في المقام، وأما من حيث الدلالة فالمراد بأخذ البراءة من الولي ليس هو البراءة من الضمان بل المراد منه الإذن في العلاج على نحو لا ضمان معه، والمراد بالولي الذي تؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الأمر فإن كان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه وإن كان صغيرا أو مجنونا فالولي وليه، فمفاد الخبر أنه إذا عالج الطبيب فمع أخذ البراءة من الولي لا ضمان عليه، وإلا فهو ضامن، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين المباشرة في العلاج والتوصيف وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب، وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
إذا انقلب النائم على غيره فمات الثانية: (والنائم) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها (إذا انقلب على غيره) أو فحص برجله أو يده أو ما شاكل على وجه يستند الاتلاف إليه (فمات)، فعن المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والارشاد والتلخيص ومجمع البرهان والحلي: أنه يثبت الدية في ماله، وعن القواعد وكشف الرموز، والايضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين، وقال المحقق في الشرائع: إنه أشبه بأصول المذهب، واختاره في الجواهر: أنها على عاقلته، وقيل: إنه لا دية عليه ولا على عاقلته، واحتمل بعض أن يكون الدية على بيت المال.
وفي المسالك وضعف الخبر واضح.
وفيه: أولا: إنه معتبر لما مر مرارا من الاعتماد على خبر السكوني، أضف إليه استناد الأصحاب إليه في المقام، وأما من حيث الدلالة فالمراد بأخذ البراءة من الولي ليس هو البراءة من الضمان بل المراد منه الإذن في العلاج على نحو لا ضمان معه، والمراد بالولي الذي تؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الأمر فإن كان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه وإن كان صغيرا أو مجنونا فالولي وليه، فمفاد الخبر أنه إذا عالج الطبيب فمع أخذ البراءة من الولي لا ضمان عليه، وإلا فهو ضامن، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين المباشرة في العلاج والتوصيف وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب، وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
إذا انقلب النائم على غيره فمات الثانية: (والنائم) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها (إذا انقلب على غيره) أو فحص برجله أو يده أو ما شاكل على وجه يستند الاتلاف إليه (فمات)، فعن المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والارشاد والتلخيص ومجمع البرهان والحلي: أنه يثبت الدية في ماله، وعن القواعد وكشف الرموز، والايضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين، وقال المحقق في الشرائع: إنه أشبه بأصول المذهب، واختاره في الجواهر: أنها على عاقلته، وقيل: إنه لا دية عليه ولا على عاقلته، واحتمل بعض أن يكون الدية على بيت المال.