ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة المتكافئة.
____________________
بأجمعها مطلقات من حيث إن الآلة مما يقتل مثله عادة وعدمه، فيقيد إطلاقها بالنصوص المتقدمة، ولو سلم صراحتها فيما ذكر يقع التعارض بين الطائفتين فأول المرجحات وهي الشهرة توجب تقدم تلك النصوص، فالأظهر أنه شبيه العمد.
(وإما) ال (خطأ) ال (محض) فهو (بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا) وبعبارة أخرى: أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه (كمن يرمي طائرا فيصيب انسانا) فيقتله، لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره، ولا خلاف في ذلك، والنصوص المتقدمة متفقة الدلالة على ذلك، فلا كلام فيه (وكذا أقسام الجراح) تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة.
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب (ويثبت القصاص بالأول) أي إذا كان القتل عمديا (مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة) أي المحترمة غير المهدورة ولو بالنسبة إلى القاتل (المتكافئة) من جهة الحرية، والذكورية، وغيرهما من القيود الآتية.
ويشهد لثبوت القصاص بالأول، مضافا إلى كونه من الضروريات، وإلى جملة من الآيات المتقدمة والنصوص السابقة: روايات كثيرة:
لاحظ صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية "
(وإما) ال (خطأ) ال (محض) فهو (بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا) وبعبارة أخرى: أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه (كمن يرمي طائرا فيصيب انسانا) فيقتله، لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره، ولا خلاف في ذلك، والنصوص المتقدمة متفقة الدلالة على ذلك، فلا كلام فيه (وكذا أقسام الجراح) تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة.
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب (ويثبت القصاص بالأول) أي إذا كان القتل عمديا (مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة) أي المحترمة غير المهدورة ولو بالنسبة إلى القاتل (المتكافئة) من جهة الحرية، والذكورية، وغيرهما من القيود الآتية.
ويشهد لثبوت القصاص بالأول، مضافا إلى كونه من الضروريات، وإلى جملة من الآيات المتقدمة والنصوص السابقة: روايات كثيرة:
لاحظ صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية "