____________________
يفيد ثبوت الخيار وتسلطه على أخذ الدية وإن وجب بذلها عليه، فإن لكل تكليفا وتكليف الجاني لا يغبر تكليف الولي، ولعله لذلك أن الشهيدين في اللمعتين مالا إلى وجوب بذل الدية على الجاني مع قدرته عليه لو طلبها الولي مع اختيارهما المختار، فالمتحصل: إنه لا تثبت الدية إلا برضا الجاني.
وتمام الكلام في طي فروع:
(1) إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما لو كان المقتول امرأة والقاتل رجلا، أو كان القاتل جماعة والمقتول واحدا، وما شاكل تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية، وقد مر وجه ذلك مفصلا في شرائط القصاص.
فيمن يتولى القصاص (2) لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات أو لم يقدر عليه فالدية على المخلص.
ويشهد به: صحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: " أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا) حتى يأتوا بالقاتل " قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال - عليه السلام -: " إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول " (1).
(3) يتولى القصاص من يرث المال من الرجال، وهل للنساء حق الاقتصاص كما هو المشهور بين الأصحاب بل يظهر من ابن فضال الاجماع عليه، أم ليس لهن قود
وتمام الكلام في طي فروع:
(1) إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما لو كان المقتول امرأة والقاتل رجلا، أو كان القاتل جماعة والمقتول واحدا، وما شاكل تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية، وقد مر وجه ذلك مفصلا في شرائط القصاص.
فيمن يتولى القصاص (2) لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات أو لم يقدر عليه فالدية على المخلص.
ويشهد به: صحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: " أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا) حتى يأتوا بالقاتل " قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال - عليه السلام -: " إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول " (1).
(3) يتولى القصاص من يرث المال من الرجال، وهل للنساء حق الاقتصاص كما هو المشهور بين الأصحاب بل يظهر من ابن فضال الاجماع عليه، أم ليس لهن قود