____________________
المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات " (1).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس " الحديث (2).
وأما صحيح أبي عبيدة المتقدم في مسألة دية ذهاب العقل، المتضمن أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين، فهو في غير المقام بل مورده ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وكون إحداهما أغلظ من الأخرى، وأما إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكونا طوليتين بل عرضيتين سواء أكانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل منهما دية.
دية ذهاب ضوء العين الثالث: في ضوء العين، (وفي) اذهاب (ضوء كل عين نصف الدية)، وفي ذهابه منهما الدية كاملة بلا خلاف، وعليه الاجماع في كلمات غير واحد.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " والضوء كله من العينين ألف دينار " (3) وصحيحا محمد بن قيس، وإبراهيم بن عمر المتقدمان في المطلب الثاني،
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس " الحديث (2).
وأما صحيح أبي عبيدة المتقدم في مسألة دية ذهاب العقل، المتضمن أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين، فهو في غير المقام بل مورده ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وكون إحداهما أغلظ من الأخرى، وأما إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الأخرى أو لم تكونا طوليتين بل عرضيتين سواء أكانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل منهما دية.
دية ذهاب ضوء العين الثالث: في ضوء العين، (وفي) اذهاب (ضوء كل عين نصف الدية)، وفي ذهابه منهما الدية كاملة بلا خلاف، وعليه الاجماع في كلمات غير واحد.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " والضوء كله من العينين ألف دينار " (3) وصحيحا محمد بن قيس، وإبراهيم بن عمر المتقدمان في المطلب الثاني،