____________________
الثالث عشر: النخاع (و) المشهور بين الأصحاب أن (في النخاع) إذا قطع (الدية) كاملة، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط.
ولكن يرد عليه: إن نصوص الضابط لا تشمل قطع النخاع لوجهين:
أحدهما: إنها منصرفة عن النخاع الذي لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وإنما هو تابع للفقرات.
ثانيهما: إن تلك النصوص تختص بقطع العضو وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله، والذي يسهل الخطب أنه يمكن أن يقال بعدم بقاء الانسان بعد قطع نخاعه، وكيف كان فعلى فرض البقاء، فالظاهر فيه الحكومة التي هي المرجع فيما لا تقدير فيه شرعا.
الرابع عشر: الثديان وفي قطع (كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها) اجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض.
ويشهد به مضافا إلى القاعدة المتقدمة غير مرة في أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها:
صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية " (1)، وفي الوسائل نقل مكان
ولكن يرد عليه: إن نصوص الضابط لا تشمل قطع النخاع لوجهين:
أحدهما: إنها منصرفة عن النخاع الذي لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وإنما هو تابع للفقرات.
ثانيهما: إن تلك النصوص تختص بقطع العضو وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله، والذي يسهل الخطب أنه يمكن أن يقال بعدم بقاء الانسان بعد قطع نخاعه، وكيف كان فعلى فرض البقاء، فالظاهر فيه الحكومة التي هي المرجع فيما لا تقدير فيه شرعا.
الرابع عشر: الثديان وفي قطع (كل واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها) اجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض.
ويشهد به مضافا إلى القاعدة المتقدمة غير مرة في أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها:
صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية " (1)، وفي الوسائل نقل مكان