____________________
(ومن العبد قيمته) بلا خلاف والنصوص شاهدة به (1).
(وما فيه مقدر من الحر) سواء أكانت الجناية، بقطع عضو أو كسره، أو جرحه أو زوال منفعته (فهو بنسبته من دية المرأة والذمي) إن لم تكن الدية أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأة على ما تقدم في المسألة السابقة مفصلا.
الإمام ولي دم من لا ولي له الثامنة: (والإمام ولي من) قتل و (لا ولي له)، وله المطالبة بالقود، و (يقتص أو يأخذ الدية) بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا، كذا في الرياض، (وليس له العفو) مجانا كما عن الأكثر، وفي الرياض وهو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعا كما في الإيضاح والمسالك والروضة، وهو كذلك لعدم مخالف فيه عدا الحلي وهو شاذ.
ويشهد به: روايات، منها: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: " إنما هو حق جميع المسلمين
(وما فيه مقدر من الحر) سواء أكانت الجناية، بقطع عضو أو كسره، أو جرحه أو زوال منفعته (فهو بنسبته من دية المرأة والذمي) إن لم تكن الدية أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأة على ما تقدم في المسألة السابقة مفصلا.
الإمام ولي دم من لا ولي له الثامنة: (والإمام ولي من) قتل و (لا ولي له)، وله المطالبة بالقود، و (يقتص أو يأخذ الدية) بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا، كذا في الرياض، (وليس له العفو) مجانا كما عن الأكثر، وفي الرياض وهو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعا كما في الإيضاح والمسالك والروضة، وهو كذلك لعدم مخالف فيه عدا الحلي وهو شاذ.
ويشهد به: روايات، منها: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: " إنما هو حق جميع المسلمين