____________________
ولا استؤصل الذكر فليس فيه إلا الحكومة، فما عن جماعة من عنوان المسألة هكذا، يجب الدية في قطع الحشفة فما فوق أولى، وكيف كان فيقيد بالصحيح مفهوم صحيح يونس على إرادة القطع من الحشفة، أو يرفع اليد عن مفهومه.
(وفي) ذكر (العنين ثلث الدية) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ولم يذكروا له دليلا خاصا، وإنما استدلوا له بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، مع أن معتبر السكوني المتقدم الدال على ثبوت تمام الدية في قطعه بمرأى ومسمع منهم ولم يعملوا به، فلا محالة يكون ساقطا عن الحجية، فالأظهر ما هو المشهور، وبذلك يظهر حكم من سلت خصيتاه وأدى ذلك إلى شلل ذكره، وكذا حكم الخصي، أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " (1).
السادس عشر: الخصيتان لا خلاف (و) لا اشكال في أن (في الخصيتين) معا (الدية) كاملة، بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال: - " وفي البيضتين الدية " (2).
وصحيح يونس: إنه عرض علي أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان
(وفي) ذكر (العنين ثلث الدية) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ولم يذكروا له دليلا خاصا، وإنما استدلوا له بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح، مع أن معتبر السكوني المتقدم الدال على ثبوت تمام الدية في قطعه بمرأى ومسمع منهم ولم يعملوا به، فلا محالة يكون ساقطا عن الحجية، فالأظهر ما هو المشهور، وبذلك يظهر حكم من سلت خصيتاه وأدى ذلك إلى شلل ذكره، وكذا حكم الخصي، أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " (1).
السادس عشر: الخصيتان لا خلاف (و) لا اشكال في أن (في الخصيتين) معا (الدية) كاملة، بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال: - " وفي البيضتين الدية " (2).
وصحيح يونس: إنه عرض علي أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان