____________________
الفصل الثامن ديات الأعضاء (الفصل الثامن: في ديات الأعضاء) والدية على قسمين، الأول: ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، الثاني: ما فيه مقدر كذلك.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب أن فيه الأرش المسمى بالحكومة، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر، بأن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، وإن لم توجب التفاوت فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى فيه مصلحة، بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
واختار الأستاذ أن الأمر بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة يأخذ من الجاني مطلقا حتى فيما كانت الجناية موجبة للتفاوت.
يشهد للأول: الاجماع المدعى في المقام، وفي الجواهر مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص.
واستدل الأستاذ لما ذهب إليه: بعدة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب أن فيه الأرش المسمى بالحكومة، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر، بأن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، وإن لم توجب التفاوت فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني في ما يرى فيه مصلحة، بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
واختار الأستاذ أن الأمر بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة يأخذ من الجاني مطلقا حتى فيما كانت الجناية موجبة للتفاوت.
يشهد للأول: الاجماع المدعى في المقام، وفي الجواهر مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص.
واستدل الأستاذ لما ذهب إليه: بعدة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما