____________________
والثالث: (الأرش) حالة الانفراد عن الأجفان، والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين، وهو مذهب الحلي وكثير من المتأخرين.
واستدل للأول: بالحديث العام الدال على أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وقد مر ما فيه وعرفت عدم شموله للأجزاء غير الحقيقية، مع أن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان، فإذا الأظهر هو الثالث: لأنه الواجب فيما لا تقدير فيه في الشرع.
وبما ذكرناه يظهر تمامية ما أفاده المصنف - ره - بقوله: " وكذا باقي الشعور ".
دية العينين الثاني: العينان (وفي كل واحد من العينين نصف الدية)، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين فقهاء الاسلام، بل في المسالك عليه اجماع المسلمين.
ويدل عليه: نصوص مستفيضة بل متواترة عموما وخصوصا لاحظ، صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين " قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال - عليه السلام -:
" نصف الدية " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره، قال: " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية " (2).
ومعتبر سماعة: سألته عن اليد؟ قال: " نصف الدية - إلى أن قال -: والعين
واستدل للأول: بالحديث العام الدال على أن ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وقد مر ما فيه وعرفت عدم شموله للأجزاء غير الحقيقية، مع أن الشعر المذكور ليس مما في البدن منه اثنان، فإذا الأظهر هو الثالث: لأنه الواجب فيما لا تقدير فيه في الشرع.
وبما ذكرناه يظهر تمامية ما أفاده المصنف - ره - بقوله: " وكذا باقي الشعور ".
دية العينين الثاني: العينان (وفي كل واحد من العينين نصف الدية)، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين فقهاء الاسلام، بل في المسالك عليه اجماع المسلمين.
ويدل عليه: نصوص مستفيضة بل متواترة عموما وخصوصا لاحظ، صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين " قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال - عليه السلام -:
" نصف الدية " (1).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره، قال: " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية " (2).
ومعتبر سماعة: سألته عن اليد؟ قال: " نصف الدية - إلى أن قال -: والعين