____________________
التعدي) بلا خلاف ولا اشكال.
ويدل عليه أخبار كثيرة: كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " (1).
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - عمن أقيم عليه الحد أيقاد منه أو تؤدى ديته؟
قال - عليه السلام -: " لا، إلا أن يزاد على القود " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في حديث: " ومن قتله القصاص فلا دية له " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " (4) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
وأما مع التعدي، فيلزم القصاص، أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية للعمومات من الكتاب والسنة بعد صدق الجناية حينئذ بغير حق، وعلى هذا يحمل ما في الموثق إلا أن يزاد على القود، وبعبارة أخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة لأن المستوفى من دونها حقه فلا وجه لأخذ الدية من أجله.
حكم ما لو تعدد الأولياء الخامسة: (ولو كان) للمقتول أولياء متعددون، فهل يجوز لكل واحد منهم
ويدل عليه أخبار كثيرة: كمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من اقتص منه فهو قتيل القرآن " (1).
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام - عمن أقيم عليه الحد أيقاد منه أو تؤدى ديته؟
قال - عليه السلام -: " لا، إلا أن يزاد على القود " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في حديث: " ومن قتله القصاص فلا دية له " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له " (4) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
وأما مع التعدي، فيلزم القصاص، أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية للعمومات من الكتاب والسنة بعد صدق الجناية حينئذ بغير حق، وعلى هذا يحمل ما في الموثق إلا أن يزاد على القود، وبعبارة أخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة لأن المستوفى من دونها حقه فلا وجه لأخذ الدية من أجله.
حكم ما لو تعدد الأولياء الخامسة: (ولو كان) للمقتول أولياء متعددون، فهل يجوز لكل واحد منهم