____________________
له عليه في أمثال ذلك، نعم مع اقتضاء المصلحة له أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ.
حكم ما لو تعذر القصاص السادسة: (ولو) تعذر القصاص بأن (مات القاتل قبل القصاص)، أو هرب أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي (أخذت الدية من تركته) وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن أدى الإمام الدية من بيت المال. على المشهور في الهارب الميت بل عن الغنية الاجماع عليه.
والمستند جملة من النصوص الخاصة: كمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم " (1).
وصحيح البزنطي عن أبي جعفر - عليه السلام -: - والمراد بأبي جعفر هنا الإمام الجواد - عليه السلام - فلا يكون الخبر مرسلا وإن كان مراسيل البزنطي حجة - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب " (2) والأول مختص بالهارب الذي لا يقدر عليه.
ومقتضى اطلاق عدم القدرة عدم القدرة حتى الموت، وهو الذي صرح به في الثاني.
وقد استدل للتعدي عن موردهما بوجوه:
حكم ما لو تعذر القصاص السادسة: (ولو) تعذر القصاص بأن (مات القاتل قبل القصاص)، أو هرب أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي (أخذت الدية من تركته) وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن أدى الإمام الدية من بيت المال. على المشهور في الهارب الميت بل عن الغنية الاجماع عليه.
والمستند جملة من النصوص الخاصة: كمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم " (1).
وصحيح البزنطي عن أبي جعفر - عليه السلام -: - والمراد بأبي جعفر هنا الإمام الجواد - عليه السلام - فلا يكون الخبر مرسلا وإن كان مراسيل البزنطي حجة - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب " (2) والأول مختص بالهارب الذي لا يقدر عليه.
ومقتضى اطلاق عدم القدرة عدم القدرة حتى الموت، وهو الذي صرح به في الثاني.
وقد استدل للتعدي عن موردهما بوجوه: