فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٣٢١
ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن. وفي الشم الدية،
____________________
الدية فيعطى من الدية ما انتقص من بصره.
(و) كيفية استعلام مقدار النقص أن (يعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما.
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه وكونه أمارة عرفية: صحيح عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال: " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل قد ضرب رجلا حتى أنتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره " (1).
فإن انكشف الحال بالامتحان المزبور من جانب واحد، وإلا فالعبرة بالمسافات الأربع، والكلام في صورة الاختلاف هو الكلام فيه في نقصان ضوء إحداهما، فإنه يستفاد من صحيح يونس أن جريان القسامة بالكيفية المذكورة فيه من أحكام ذهاب ضوء العين أو نقصانه من غير فرق بين العينين وإحداهما، سيما وأنها أمارة عرفية غير تعبدية، ولا يقاس العين في يوم غيم لمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليهما السلام -: " ولا تقاس في يوم غيم " (2)، ولأنه لا يحرز مقدار التفاوت فيه غالبا، ولا في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال وهو واضح.
دية ذهاب الشم (و) الرابع: (في الشم)، وفي اذهابه من كلا المنخرين (الدية) كاملة بلا خلاف

(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافع حديث 4.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست