____________________
به، وحكم العمد فيه حكم به العمد، (وإلا) أي وإن لم يكن عمديا (أخذت الدية) غاية الأمر إن كان شبه عمد فعليه ديته وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته والوجه في ذلك كله ظاهر.
الجناية على الميت المقام الثاني في الجناية على الميت (و) فيه مسائل:
الأولى: (في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار)، وكذا في قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حيا على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح حسين بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية " فسألت أبا الحسن - عليه السلام -؟ فقال: " صدق أبو عبد الله - عليه السلام - هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قلت: فمع قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل ما يكون فيه احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: " لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هو له لا للورثة "، قلت: فما الفرق بينهما، قال:
" إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره " الحديث (1).
وتنقيح القول بالتنبيه على أمور:
الجناية على الميت المقام الثاني في الجناية على الميت (و) فيه مسائل:
الأولى: (في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار)، وكذا في قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حيا على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح حسين بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: " سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله احتياج نفس الحي فعليه الدية " فسألت أبا الحسن - عليه السلام -؟ فقال: " صدق أبو عبد الله - عليه السلام - هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قلت: فمع قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل ما يكون فيه احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: " لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هو له لا للورثة "، قلت: فما الفرق بينهما، قال:
" إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره " الحديث (1).
وتنقيح القول بالتنبيه على أمور: