____________________
الفصل الخامس في كيفية القصاص وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل، الأولى (قتل العمد يوجب القصاص) بالأصالة (ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا) فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها إلا إذا رضي بذلك وعندئذ يسقط عنه القود ويثبت الدية، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. وعن الحلي، نفي الخلاف فيه تارة، ونسبته إلى الأصحاب أخرى، والاجماع عليه ثالثة. وعن الغنية الاجماع عليه.
ويشهد به آيات كثيرة كقوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) وقوله عز وجل:
(والجروح قصاص) (2) وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) إلى غير ذلك من الآيات.
وأما السنة فهي كثيرة متواترة باثبات القود وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية فاثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دليل، أضف إليها خصوص، صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن
ويشهد به آيات كثيرة كقوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) وقوله عز وجل:
(والجروح قصاص) (2) وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) إلى غير ذلك من الآيات.
وأما السنة فهي كثيرة متواترة باثبات القود وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدية فاثباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دليل، أضف إليها خصوص، صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن