____________________
عموم الخبر، كما يعضده ما ذكره السيد في الرياض من أن الاكتفاء بمثل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعية من الكتاب والسنة وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون الآن إجماع الطائفة، في غاية الجرأة.
وإن كان ما ذكره من المانع من العمومات القطعية من الكتاب والسنة، غير تام.
إذ المراد إن كان قطعية السند فقد حقق في محله أن العام الكتابي يخصص بالخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية، وإن كان قطعية الدلالة فلا آية ولا رواية كذلك.
وكيف كان فالأظهر بحسب الدليل أنه لا قود عليه إلا أن مخالفة أساطين الفن غير خالية من الاشكال فالاحتياط طريق النجاة، وهو أيضا يقتضي أخذ الدية لا القود.
حكم قتل العاقل مجنونا (4) (ولو قتل العاقل مجنونا) لم يقتل به نعم (أخذ منه الدية) إن كان القتل عمديا، أو شبيه عمد بلا خلاف، وعن السرائر الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم (إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا) لا دية له على العاقل ولا عاقلته اتفاقا فتوى، ونصا خاصا وهو الصحيح المتقدم، وعاما وهو كثير تقدم شطر منه في كتاب الحدود في حد المحارب (1) وظاهر إطلاق المتن أنه لا دية له أصلا، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن المفيد، والجامع، والصيمري: إن ديته من بيت مال المسلمين.
واستدل للأول: بإطلاق نصوص الدفع، وبأن الدفع إما مباح أو واجب فلا
وإن كان ما ذكره من المانع من العمومات القطعية من الكتاب والسنة، غير تام.
إذ المراد إن كان قطعية السند فقد حقق في محله أن العام الكتابي يخصص بالخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية، وإن كان قطعية الدلالة فلا آية ولا رواية كذلك.
وكيف كان فالأظهر بحسب الدليل أنه لا قود عليه إلا أن مخالفة أساطين الفن غير خالية من الاشكال فالاحتياط طريق النجاة، وهو أيضا يقتضي أخذ الدية لا القود.
حكم قتل العاقل مجنونا (4) (ولو قتل العاقل مجنونا) لم يقتل به نعم (أخذ منه الدية) إن كان القتل عمديا، أو شبيه عمد بلا خلاف، وعن السرائر الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي بصير المتقدم (إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا) لا دية له على العاقل ولا عاقلته اتفاقا فتوى، ونصا خاصا وهو الصحيح المتقدم، وعاما وهو كثير تقدم شطر منه في كتاب الحدود في حد المحارب (1) وظاهر إطلاق المتن أنه لا دية له أصلا، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن المفيد، والجامع، والصيمري: إن ديته من بيت مال المسلمين.
واستدل للأول: بإطلاق نصوص الدفع، وبأن الدفع إما مباح أو واجب فلا