____________________
دية العنق الثامن: العنق، لا خلاف بين الأصحاب (و) لا اشكال في أنه (في العنق إذا كسر وصار الانسان أصور) أي المائل العنق (الدية) كاملة، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به: خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا أرعد فطار: الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصعر: الدية، والصعر، أن يثني عنقه فيصير في ناحية " (1) وضعفه منجبر بالشهرة.
وأما معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال: - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار... الحديث (2)، فلعدم العمل به ومعارضته مع ما هو أرجح منه لا بد من طرحه.
قيل (وكذا) تجب الدية (لو جنى عليه بما يمنع الازدراد) رأسا، مات بذلك أو عاش وإن بعد.
واستدل له: بأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه، ولكنه لا يخرج عن القياس، فما عن الشيخ وابن حمزة من القول بالحكومة في صورة عدم الموت أظهر.
(ولو زال) الصور أو بطل الازدراد (ف) لا دية وفيه (الأرش)، ووجهه ظاهر.
ويشهد به: خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا أرعد فطار: الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصعر: الدية، والصعر، أن يثني عنقه فيصير في ناحية " (1) وضعفه منجبر بالشهرة.
وأما معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال: - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار... الحديث (2)، فلعدم العمل به ومعارضته مع ما هو أرجح منه لا بد من طرحه.
قيل (وكذا) تجب الدية (لو جنى عليه بما يمنع الازدراد) رأسا، مات بذلك أو عاش وإن بعد.
واستدل له: بأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه، ولكنه لا يخرج عن القياس، فما عن الشيخ وابن حمزة من القول بالحكومة في صورة عدم الموت أظهر.
(ولو زال) الصور أو بطل الازدراد (ف) لا دية وفيه (الأرش)، ووجهه ظاهر.