____________________
خمسة دنانير " (1).
ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي ظفر كل إصبع منها (الأصابع الأربع التي تلي الكف) خمسة دنانير " (2)، وهو وإن لم يشمل الإبهام، إلا أن في صحيح ابن سنان كفاية.
والجمع بين خبر مسمع والصحيح، إنما هو بتقييد اطلاق الصحيح به فيختص الصحيح بما إذا نبت أبيض، وإنما لم يلتزم الشهيد والأستاذ بذلك، لضعف الخبر وتخيل أن الضعيف المنجبر بالشهرة غير حجة وقد حقق في الأصول حجيته.
وأما فصل الظفر من أصابع القدم، فمقتضى صحيح ابن سنان، وخبر مسمع ما ذكر في أصابع اليد، إلا أن في الباب رواية استند إليها الأصحاب وحكموا بأنه في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا، وفي فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي ظفره (الإبهام) ثلاثون دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية كل ظفر (من الأصابع الأربع من القدم) عشرة دنانير " (3)، وحيث إنه لا عامل بها كما صرح به العلامة المجلسي وسيد الرياض فهي مطروحة، فحكم أصابع القدم حكم أصابع اليد.
الثاني عشر: الظهر (وفي الظهر إذا كسر الدية) كاملة بلا خلاف بين الفقهاء.
ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي ظفر كل إصبع منها (الأصابع الأربع التي تلي الكف) خمسة دنانير " (2)، وهو وإن لم يشمل الإبهام، إلا أن في صحيح ابن سنان كفاية.
والجمع بين خبر مسمع والصحيح، إنما هو بتقييد اطلاق الصحيح به فيختص الصحيح بما إذا نبت أبيض، وإنما لم يلتزم الشهيد والأستاذ بذلك، لضعف الخبر وتخيل أن الضعيف المنجبر بالشهرة غير حجة وقد حقق في الأصول حجيته.
وأما فصل الظفر من أصابع القدم، فمقتضى صحيح ابن سنان، وخبر مسمع ما ذكر في أصابع اليد، إلا أن في الباب رواية استند إليها الأصحاب وحكموا بأنه في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا، وفي فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي ظفره (الإبهام) ثلاثون دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية كل ظفر (من الأصابع الأربع من القدم) عشرة دنانير " (3)، وحيث إنه لا عامل بها كما صرح به العلامة المجلسي وسيد الرياض فهي مطروحة، فحكم أصابع القدم حكم أصابع اليد.
الثاني عشر: الظهر (وفي الظهر إذا كسر الدية) كاملة بلا خلاف بين الفقهاء.