____________________
وهذا الميزان يتحقق في جميع هذه الموارد، وعلى ذلك فلا فائدة في النزاع في بعض ما ذكر أنه من القتل المباشري أو التسببي بعد عدم كون العنوانين دخيلين في الحكم، ولعله لذلك وقع الخلط في كلمات الفقهاء، فالمصنف ذكر الخنق في المتن بالمباشرة وفي بعض كتبه بالتسبيب، وكذلك وقع للمحقق.
وأما ما يظهر من بعض النصوص من اعتبار عدم الفصل بين الفعل وزهاق الروح في صدق العمد، كخبر العلا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل " (1).
ومرسل يونس عنه - عليه السلام - في حديث: " وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد ".
فالظاهر أن تلك النصوص في مقام بيان الفرق بين الفعل الذي يترتب عليه القتل بحسب العادة والغالب وما لا يترتب عليه إلا نادرا وأنه لا يعتبر في صدق العمد في الأول قصد القتل ابتداء ويعتبر فيه في الثاني.
الموت بالالقاء في النار وتمام الكلام في المقام في ضمن مسائل، الأولى: لو طرحه في النار فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود، ولا دية، فإن الموت مستند إلى نفسه لا إلى الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص، وأما الدية ففي ثبوتها قولان.
أحدهما: الثبوت لأنه هو الجاني بالقائه في النار، وعدم الخروج لا يسقط الضمان
وأما ما يظهر من بعض النصوص من اعتبار عدم الفصل بين الفعل وزهاق الروح في صدق العمد، كخبر العلا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل " (1).
ومرسل يونس عنه - عليه السلام - في حديث: " وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد ".
فالظاهر أن تلك النصوص في مقام بيان الفرق بين الفعل الذي يترتب عليه القتل بحسب العادة والغالب وما لا يترتب عليه إلا نادرا وأنه لا يعتبر في صدق العمد في الأول قصد القتل ابتداء ويعتبر فيه في الثاني.
الموت بالالقاء في النار وتمام الكلام في المقام في ضمن مسائل، الأولى: لو طرحه في النار فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود، ولا دية، فإن الموت مستند إلى نفسه لا إلى الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص، وأما الدية ففي ثبوتها قولان.
أحدهما: الثبوت لأنه هو الجاني بالقائه في النار، وعدم الخروج لا يسقط الضمان