____________________
ولو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه: لأن حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك، فيقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل.
اشتراط كمال العقل الشرط (الرابع) كمال (العقل فلو قتل المجنون أو الصبي) عاقلا، أو مجنونا صغيرا أم كبيرا، كان الجنون دائما أو أدوارا، وكان القتل حال جنونه (لم يقتلا) بلا خلاف في الأول وعليه الاجماع كما ادعاه بعض الأجلة، وفي الجواهر إجماعا بقسميه، وبلا خلاف في الثاني إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا، وكذا إذا بلغهما على الأشهر بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي والخلاف من القدماء، وادعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما في الرياض.
ويشهد به فيهما: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا " (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عمد الصبي وخطائه واحد " (2).
ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كان يقول: " عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " (3).
ومعتبر إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن محمد بن أبي
اشتراط كمال العقل الشرط (الرابع) كمال (العقل فلو قتل المجنون أو الصبي) عاقلا، أو مجنونا صغيرا أم كبيرا، كان الجنون دائما أو أدوارا، وكان القتل حال جنونه (لم يقتلا) بلا خلاف في الأول وعليه الاجماع كما ادعاه بعض الأجلة، وفي الجواهر إجماعا بقسميه، وبلا خلاف في الثاني إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا، وكذا إذا بلغهما على الأشهر بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي والخلاف من القدماء، وادعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما في الرياض.
ويشهد به فيهما: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا " (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عمد الصبي وخطائه واحد " (2).
ومعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كان يقول: " عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة " (3).
ومعتبر إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن محمد بن أبي